الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٨
بعض الشواهد من المآثير على استعمال " الاستنجاء " في الاعم وقد مرت شواهد من المآثير على الدعوى المزبورة (١)، ومنها: ما في رواية نشيط بن صالح - التي هي مورد العمل - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال:... (٢). ومثلها ما عن حريز، عن زرارة قال: " كان يستنجي من البول ثلاث مرات " (٣) وفي ذلك غنى وكفاية. وفي أحاديث البلل المشتبه - المذكورة في الباب الثا لث عشر من أبواب نواقض الوضوء - روايتان تدلان على أعمية الاستنجاء: ففي رواية عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا (٤). وفي رواية سماعة - في حديث - قال: " فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي " (٥) ولعل المتتبع يجد أكثر من ذلك. ١ - تقدم في الصفحة ١٢٨ - ١٢٩. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٣٥ / ٩٣، وسائل الشيعة ١: ٣٤٤، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢٦، الحديث ٥. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٢٠٩ / ٦٠٦، وسائل الشيعة ١: ٣٤٤، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢٦، الحديث ٦. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٢٠ / ٥٠، وسائل الشيعة ١: ٢٨٢ - ٢٨٣، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٣، الحديث ٢. ٥ - تهذيب الاحكام ١: ١٤٤ / ٤٠٦، وسائل الشيعة ١: ٢٨٣، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٣، الحديث ٦.