الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٩
يستنجي من الغائط... " (١). وهكذا مما يشهد على الاعمية في محيط الروايات، فتأمل (٢). فتحصل إلى هنا: أن الروايات الثلاث واحدة، ولا ظهور لها في أن موردها كان من ماء الاستنجاء بالمعنى الاخص الذي هو المقصود هنا من إثبات طهارته. عدم شمول معتبر الهاشمي لصورة وجود أجزاء الغائط في الماء ويبقى المعتبر الاخير، وفي إطلاقه نظر، لان ترك الاستفصال المؤدي الى الاطلاق، مشروط بعدم انصراف، وهذا هنا غير معلوم، لان احتمال تعارف كون محل الغائط والاستنجاء متعددا قريب، وقضية التعليل في الرواية السابقة (٣)، ظهور هذه الرواية في الاستنجاء البولي، أو الغائط الذي غلب عليه الماء، ويكون أكثر منه. فبالجملة: الذي هو الاوفق بالقواعد، أن غسالة الاستنجاء - كغسالة سائر النجاسات - تكون طاهرة، بشرط عدم وجود عين النجس في الماء والغسالة، وإلا فهو نجس، فلا خصوصية لماء الاستنجاء. وأما اختصاصه بالسؤال، فهو لاجل شدة الابتلاء به ووقوع الثوب ١ - تهذيب الاحكام ٢: ٢٠١ / ٧٨٩، وسائل الشيعة ١: ٣١٨، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٣. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢٠٩ / ٦٠٦، وسائل الشيعة ١: ٣٥٧ - ٣٥٨، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٣٥، الحديث ٢. ٣ - تقدم في الصفحة ١٢٥.