الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٣
أو كونه معفوا عنه في جميع الجهات، إلا رفع الحدث والخبث (١)، فهو أيضا غير موافق للاعتبار. أو هي طاهرة شرعا ونتيجتها جواز ترتيب جميع آثار الطهارة وأحكامها الغيرية والنفسية إلا ما خرج بدليل خاص، كل ذلك بناء على ثبوت الاطلاق في أدلة أحكام النجاسات، وهذا هو رأي الاكثر، وعليه الفتاوى بظاهرها من القديم والجديد (٢)، وهو المستفاد من كلمات المخالفين (٣). أو يفصل بين المستعمل في البول فينجس، والمستعمل في الغائط فيعفو، أو يكون طاهرا على الخلاف في المراد من " الاستنجاء " في الاخبار وبحسب كتب اللغة وآراء اللغويين. أو يقال: بالتفصيل الذي احتملناه، وهو أن ماء الاستنجاء إن كان من قبيل الغسالة فهو طاهر، وإن كان مندرجا في أدلة انفعال القليل - بأن تكون العين النجسة موجودة فيه - فهو نجس (٤)، فلا يكون مخصوصا بحكم إلا على القول بنجاسة الغسالة. ١ - مدارك الاحكام ١: ١٢٥. ٢ - شرائع الاسلام ١: ٨ تذكرة الفقهاء ١: ٣٧، مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٨٨ - ٢٨٩، مستند الشيعة ١: ٩٦. ٣ - المغني، إبن قدامة ١: ٢١. ٤ - تقدم في الصفحة ١٢١.