الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢١
المراجعة الى ما يدل على الطهارة، لموافقتها للكتاب، ومخا لفتها للعامة، فإن النجاسة قول أبي حنيفة وبعض الشافعية (١)، بل وهو قول الشافعي، لذهابه الى النجاسة في الاولى (٢)، وهذا يقتضي نجاستها فيما لا يحتاج الى التكرر. فصل في ماء الاستنجاء والمراد منه يأتي تفصيلا في طي المباحث الاتية - إن شاء الله تعالى. - والذي ينبغي أن يشار إليه: هو أن القائل بطهارة الغسا لة، لا يكون في مخلص هنا، لان ماء الاستنجاء الذي هو مورد البحث، الماء الذي يكون فيه عين النجاسة والقذارة، وقد مر أنه نجس في تلك المسألة (٣). نعم، ربما يخطر بالبال دعوى: أن المراد من " ماء الاستنجاء " هو المستعمل لرفع خباثة البول أو الغائط الذي استنجي منه بالاحجار قبله، حتى لا يبقى عين العذرة في الماء، فتكون هذه الغسالة - كغسالة سائر النجاسات - طاهرة شرعا. ١ - لاحظ المغني، إبن قدامة ١: ٢١ / السطر ١٢، المجموع ١: ١٥٨ / السطر ١٥. ٢ - تذكرة الفقهاء ١: ٣٧. ٣ - تقدم في الصفحة ٩٨.