الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٦
الجنب بالنجاسة غالبا، ولكن ذلك ظهور معلق على عدم وجود القرائن المتصلة أو المنفصلة، كما في نفي جواز الصلاة في عرق الجنب من الحرام (١)، فلا تخلط. ومنها: المآثير الواردة في غسالة الحمام الناهية عن الاغتسال منها (٢)، ولولا نجاستها لما كان وجه للنهي. وأنت خبير: بأن المراد من تلك " الغسالة " هي الغسالة المجتمعة في بئر وبالوعة، كما في موثق ابن أبي يعفور، قال: " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام " (٣) لعدم معهودية الاغتسال بغسالة الحمام حال جريانها على سطحه، وتلك الغسالة من المياه الكثيرة التي أمرها دائر بين تغيرها بالنجاسة، أو كونها غير نظيفة جدا، فلا يكون النهي عنها مولويا، ولا إرشادا الى النجاسة لاجل كونها غسالة، فراجع الباب الحادي عشر من أبواب الماء المضاف، حتى تكون على بصيرة. هذا مع أن الغسا لة المزبورة لو كانت قليلة، ففيها من أعيان النجاسة لتعارفها، فلا تفي بالمقصود. نعم، بناء على كونها هي الماء الجاري على سطوح الحمامات، فإن من الناس من يأخذها ويغتسل بها، فربما يستظهر منها النجاسة، ولكنها غير تامة، لان عدم المطهرية أعم من النجاسة كما عرفت، فلا تغفل. ١ - تقدم في الصفحة ٨٥. ٢ - وسائل الشيعة ١: ٢١٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١١. ٣ - الكافي ٣: ١٤ / ١، وسائل الشيعة ١: ٢١٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١١، الحديث ٤.