الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٧
ومنها: غير ذلك من الادلة التي لا أساس لها سندا (١)، ولا تفي بتمام المطلوب دلالة. ومن العجيب تمسكهم بصحيحة ابن مسلم التي فيها الامر بالغسل في المركن (٢)، فتكون النجاسة واردة عليه، وتخرج عن المسألة بالمرة!! فتحصل إلى هنا: أن الدليل المزبور غير كاف لاثبات النجاسة، وإن كانت أخبار الطهارة غير ناهضة لاثباتها أيضا. الوجه الثاني: ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - على ما في تقريراته غير المطبوعة. وإجماله: أن العرف يلغي خصوصية الملاقاة، فإذا كان الماء القليل منفعلا، فلا يجد فرقا بين أنحاء الملاقاة وأطوارها، ولا يتوهم متوهم ذلك في الدهن الواقع فيه الفأرة، بأن يقول بنجاسته إذا وقعت الفأرة فيه، وبطهارته في عكسها، ولا يتبادر الى ذهن أحد التفكيك، بل المتفاهم العرفي أن ما هو السبب للانفعال، هو الملاقاة فقط، ولا عبرة بأمر آخر وراءها (٣). ١ - وسائل الشيعة ٣: ٤٠٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥، الحديث ٢. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢٥٠ / ٧١٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ١. ٣ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٥١ (مخطوط).