الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠
وحدها (١). وعن " تحرير " العلامة اعتبار زيادة المادة على الكرية، ولم يعين مقدارها، ولكن لا يبعد عدم كفاية الزيادة اليسيرة (٢)، كما لا يخفى. وفي المسألة احتمالات اخر، ربما كانت أقرب الى الادلة والاعتبار من المذكورات، ومن تلك الاحتمالات سقوط خصوصية الحمام ولزوم العمل بالادلة المقتضية لانفعال الماء القليل. أو إدراج المسألة في عمومات الماء الجاري واقعا، لا تنزيلا وادعاء، ولعله الاقرب. الموقف الرابع: فيما ورد عن العترة الطاهرة في المسألة وهي روايات وطوائف: الطائفة الاولى: ما تدل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري، من غير قيد وشرط: فمنها: ما في " التهذيب ": أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال: " هو بمنزلة الماء الجاري " (٣). ١ - جامع المقاصد ١: ١١٢، مفتاح الكرامة ١: ٦٥ / السطر ٤. ٢ - تحرير الاحكام: ٤ / السطر ٢٣، مفتاح الكرامة ١: ٦٧ / السطر ١. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٣٧٨ / ١١٧٠.