الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢
الصغار المتصلة با لمادة الجعلية، معتصمة بتلك المادة ولو كانت أقل من الكر. وأيضا: يلزم ذلك ولو كانت سطوح المخازن والحياض متساوية. والالتزام بذلك مشكل، ضرورة أنه في صورة اختلاف السطوح، يمكن اعتبار كون ما في الحوض ذا مادة، ويكون ما في المخزن الاعلى مادته، فيخرج عن أدلة انفعال القليل، وأما في صورة وحدة السطوح فلا يعتبر المادة، وذو المادة، وعند ذلك لابد من الالتزام بكرية المجموع في الاعتصام، كما لا يخفى. ويندفع الاشكال على ما تقرر منا أيضا سابقا: بأن الوحدة العرفية ليست دائرة مدار اتحاد السطوح، بل هي دائرة مدار الاتصال العرفي الذي يختلف ذلك باختلافه (١). مثلا: إذا كان العا لي والداني متصلا بالانبوب الوسيع والطريق الواسع، فإنهما يعدان واحدا، بخلاف ما إذا كان بين الماءين في الاناءين المتساويين في السطح، اتصال قصير بانبوب ضيق غايته، فإنه لا يحكم عليهما بالوحدة. فإذن لا بأس بإمكان اعتبار المادة وذي المادة، بين ما في الخزانة وما في الحياض، فيندرج تحت صحيحة ابن بزيع وأخبار المسألة (٢)، ومن هنا يظهر ما يتوجه الى الاعلام المتأخرين في ماء الحمام. ١ - تقدم في الجزء الاول: ٢٦٨. ٢ - وسائل الشيعة ١: ١٤٨ - ١٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧.