الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٢
تذنيب: فيما لو علم إجمالا بالوضوء من أحدهما ثم علم بنجاسة أحدهما كان الكلام فيما إذا توضأ بالصغير، ثم توجه الى نجاسة مرددة بينه وبين الكبير. والذي قد يفرض أنه توضأ بأحدهما، ثم توجه الى نجاسة غير المعين. وبعبارة اخرى: يعلم إجمالا بالوضوء من أحدهما، ويعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، ولعله هو الظاهر من " العروة " (١) وحكمه عندنا حكم سابقه علما، وأصلا، وقاعدة. وهنا صورة اخرى: وهي ما لو علم إجمالا بتوضئه من أحدهما، ثم علم تفصيلا بنجاسة الصغير، ففي بعض كتب الفضلاء المعاصرين - مد ظله -: " أنه لا مانع من إجراء القاعدة في الوضوء، بل لك إجراء قاعدة الطهارة في الماء المتوضأ به، لحكومتها على قاعدة الفراغ " (٢). وفيه: أنه إذا كان غافلا عن شرطية طهارة الماء، ففي جريانها إشكال مضى (٣)، ولقد أفاد هو: " أن المعتبر كون الفاعل في مقام الاتيان بما يعتبر في المأمور به، وأما الامور الخارجة عن اختياره - وهو الانطباق واللا انطباق - فليست مجراها. هذا، وجريان قاعدة الطهارة في مثل المفروض مشكل أيضا، لانعدام ١ - العروة الوثقى ١: ٥٤، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة ١١. ٢ - دليل العروة الوثقى ١: ٢٥٧. ٣ - تقدم في الصفحة ٢٢٠.