كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٤ - الأولى في الفرق بين النكاح و البيع
حتى لا يتوهم رجوعه (١) الى ما ذكرناه سابقا (٢) و اعترضنا عليه (٣)
و تعارف صدق الوكيل على البائع و المستأجر بقوله في ص ٤٣: و لعل الوجه عدم تعارف: توهم أن هذا الفرق هو الفرق الذي ذكره القيل بقوله في ص ٣٩: و قد يقال في الفرق بين البيع.
فمرجع ما ذكره الشيخ من الفرق الى ذلك الفرق بعينه، فلما ذا رد على الفرق المذكور بقوله في ص ٤٠: و يرد على الوجه الاول، و في ص ٤١ و على الوجه الثاني؟
فدفعا لهذا التوهم افاد أن تعارف صدق الوكيل على البائع و المستأجر و اطلاقه عليهما ليس من باب الحقيقة كما افاده القيل، حيث اراد من اطلاق الوكيل عليهما اطلاقا حقيقيا كما في قوله في ص ٤٠: و المشتري يطلق على المالك و وكيله.
بل اطلاقه عليهما بنحو المجاز
فاذا لا يكون مرجع ما ذكره الشيخ من الفرق الى الفرق الذي ذكره القيل، و ثبت أن إشكال الشيخ وارد على الوجه الثاني من وجهي القيل المنقول في ص ٤٠ بقوله: و لان معنى قوله: بعتك.
(١) اى رجوع الفرق الذي ذكره الشيخ الى الفرق الذي ذكره القيل كما عرفت آنفا.
(٢) و هو الفرق الذي ذكره القيل كما عرفته آنفا.
(٣) اى على ما ذكرناه سابقا: و هو الفرق الذي افاده القيل بقوله في ص ٣٩: و قد يقال
فاعتراض الشيخ على ما ذكره القيل من الفرق في الوجه الاول المذكور في ص ٣٩ بقوله: إن الزوجين في النكاح.
و في الوجه الثاني المذكور في ص ٤٠ بقوله: و لأن معنى قوله: بعت: وارد لا محالة.