كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٨ - السادس الإجازة ليست على الفور
و لو قال (١): اجزت العقد دون القبض ففي بطلان العقد، أو بطلان رد القبض وجهان: (٢)
[السادس: الإجازة ليست على الفور]
(السادس): (٣) الاجازة ليست على الفور، للعمومات (٤) و لصحيحة محمد بن قيس (٥)، و أكثر المؤيدات المذكورة (٦) بعدها
و لو لم يجز المالك و لم يرد حتى لزم تضرر الاصيل (٧) بعدم تصرفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف (٨) فالأقوى تداركه (٩)
(١) اي المالك الاصيل الذي كان احد طرفي العقد
(٢) وجه بانتفاء العقد و القبض جميعا
و هذا هو الذي عبر عنه الشيخ ببطلان العقد
و وجه بوجود العقد و القبض جميعا
و هذا هو الذي عبر عنه الشيخ ببطلان رد القبض
و منشأ الوجهين هو تساوي الاحتمالين بعد البناء على أن اجازة العقد دون القبض تكون لغوا
(٣) اى من الامور التي ينبغي التنبيه عليها، و التي اشار إليها الشيخ في ص ٣٣٦
(٤) و هي التي اشرنا إليها في الهامش ٢- ٣ ص ١٥٧ و الهامش ١- ٢ ص ١٥٨
(٥) و هي التي اشرنا إليها في ص ١٦٩
(٦) و هي التي اشير إليها في ص ١٨٤- ١٨٨- ١٩١
(٧) الذي كان احد طرفي العقد
(٨) اي بخلاف القول بالنقل، فإنه يجوز له التصرف فيما انتقل إليه، و فيما انتقل عنه
(٩) اى تدارك الضرر المتوجه على الاصيل