كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٨ - كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة
اتكل عليها (١) عرفا
[كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة]
و الظاهر: أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف كالتصرف في الثمن (٢)، و منه (٣) اجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء
و كتمكين الزوجة من الدخول بها اذا زوّجت فضولا كما صرح به العلامة (رحمه اللّه)
و ربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ، بل نسب الى صريح جماعة و ظاهر آخرين (٤)
و في النسبة نظر
و استدل عليه (٥) بعضهم بأنها كالبيع في استقرار الملك
و هو (٦) يشبه المصادرة
(١) اى على الكناية
(٢) كما لو باع شخص فضولا سلعة زيد فاخذ المالك الاصيل ثمنها من البائع الفضولي و تصرف فيه فهذا التصرف كاف عن الاجازة اللفظية
(٣) اى و من التصرف اجازة البيع الواقع على ثمن السلعة المبيعة فضولا
(٤) فصارت الأقوال أربعة:
(الاول): إنشاء الاجازة باللفظ الصريح
(الثاني): إنشاء الاجازة بالكناية
(الثالث): إنشاء الاجازة بفعل
(الرابع): إلغاء الإنشاء و الاكتفاء بالرضا الباطني
(٥) اى على اعتبار اللفظ في الاجازة
(٦) اى الاستدلال المذكور يشبه المصادرة، اذ كون الاجازة مثل