كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٨ - منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف
لكن ما ذكره (١) البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف (٢):
من كون العقد مشروطا بتعقبه بالاجازة، لعدم إحراز الشرط مع الشك فلا يجب الوفاء به على احد من المتعاقدين
و أما على المشهور في معنى الكشف: من كون نفس (٣) الاجازة المتأخرة شرطا، لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد (٤)
و قد تحقق (٥) فيجب على الاصيل الالتزام به (٦)، و عدم نقضه الى أن ينقض، فإن رد المالك فسخ العقد من طرف الاصيل، كما أن اجازته (٧) امضاء له من طرف الفضولي
(١) من جواز تصرف الاصيل في العين المنتقلة عنه مطلقا على الكشف و النقل
(٢) اى بمعناه الثاني: و هو كون الشرط الامر المنتزع: و هو تعقب الاجازة، لا نفس الاجازة
(٣) و هو القسم الاول من قسمي الكشف
(٤) اى من غير تقييد العقد بشيء آخر و هو الاجازة
(٥) اى و قد ثبت هذا العقد الذي يجب الوفاء به من غير تقييد عند ما انشأه العاقد الفضولي
(٦) اى بهذا العقد الذي تحقق و ثبت في الخارج الذي انشأه العاقد الفضولي، و يجب على الاصيل أن لا ينقضه الى أن ينقضه الطرف الآخر فإن نقضه بالرد فسخ العقد من قبل الاصيل
(٧) اى كما أن اجازة المالك يكون إمضاء للعقد الصادر من قبل الفضولي و طرفه