كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٧ - منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف
بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا
نعم اذا حصلت الاجازة (١) كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال (٢) المال الى المجيز فياخذ المال مع بقائه، و بدله مع تلفه قال: (٣) نعم لو علم (٤) باجازة المالك لم يجز له التصرف (٥)، انتهى
اقول: مقتضى عموم وجوب الوفاء (٦) وجوبه على الاصيل، و لزوم العقد، و حرمة نقضه من جانبه
و وجوب الوفاء عليه (٧) ليس مراعى باجازة المالك (٨) بل مقتضى العموم (٩) وجوبه حتى مع العلم بعدم اجازة المالك
و من هنا (١٠) يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الاجازة
(١) اى بعد تصرف الاصيل
(٢) تعليل لبطلان كل تصرف بعد حصول الاجازة
(٣) اى بعض المعاصرين
(٤) اى الاصيل
(٥) اى ما افاده بعض المعاصرين في هذا المقام
(٦) اى بالعقد في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
(٧) اى على الاصيل
(٨) حتى يقال: إن حصلت الاجازة كشفت عن بطلان كل تصرف و إن لم تحصل صح التصرف
(٩) اى عموم وجوب الوفاء بالعقد
(١٠) اى و من أن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد وجوب الوفاء على الاصيل حتى مع العلم بعدم صدور الاجازة من المالك يظهر عدم الفائدة في جريان أصالة عدم الاجازة، لأن جريان أصالة عدم الاجازة لا تزيد على العلم بعدم الاجازة