كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٦ - منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف
و فيه (١) أن الاجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطا أو شطرا (٢) فما لم يتحقق الشرط، أو الجزء لم يجب الوفاء على احد من المتعاقدين، لأن المامور به بالوفاء هو العقد المقيد (٣) الذي لا يوجد إلا بعد القيد (٤)
و هذا (٥) كله على النقل
و أما على القول بالكشف (٦) فلا يجوز التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة، و السيد العميدي، و المحقق الثاني، و ظاهر غيرهم
و ربما اعترض عليه (٧) بعدم المانع له من التصرف، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له، و لذا (٨) صرح
(١) اى و فيما افاده المحقق الثاني: من عدم جواز تصرف الاصيل فيما انتقل عنه لاجل جريان عموم وجوب الوفاء بالعقد نظر و إشكال.
و قد ذكر الشيخ وجه النظر في المتن فلا نعيده
(٢) اى جزء
(٣) اى المقيد بالاجازة الذي هو شرط في العقد، أو جزء له
(٤) و هو الاجازة على نحو الشرطية، أو الجزئية
(٥) و هو جواز تصرف الاصيل فيما انتقل، أو عدم جواز تصرفه
(٦) و هو الكشف بكلا قسميه
(٧) اى على عدم جواز التصرف للاصيل على القول بالكشف بكلا قسميه
(٨) اى و لاجل أن مجرد انتقال المال عن الاصيل لا يضر في السلطنة الثابتة له صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف للاصيل مطلقا، سواء قلنا بالكشف بكلا قسميه أم قلنا بالنقل