كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٥ - منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف
و ربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا (١) القول أيضا
و لعله (٢) لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الاصيل و إن لم يجب (٣) في الطرف الآخر
و هو (٤) الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، حيث قال: لا يجوز للبائع، و لا للغاصب التصرف في العين (٥) لامكان الاجازة، و لا سيما على القول بالكشف (٦)، انتهى (٧)
الاجازة كالوطء، و التزويج للغير
(١) و هو القول بأن الاجازة ناقلة
(٢) اى و لعل منشأ عدم جواز التصرف من قبل الاصيل على القول بالنقل
خلاصة الاحتمال أن عقد الفضولي جامع لجميع الشرائط سوى الرضا فآية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تشمله فيجب الوفاء بالعقد فلا يجوز للاصيل التصرف في المبيع قبل اجازة الآخر
(٣) اى و إن لم يجب الوفاء بالعهد في الطرف الآخر ما دام لم يجز العقد
(٤) اى عدم جواز تصرف الاصيل فيما انتقل عنه لاجل جريان عموم وجوب الوفاء بالعقد
(٥) اى العين المنتقلة عن البائع.
و المراد من الغاصب هو الفضولي، حيث يرى المحقق الثاني أن الفضولي غاصب
(٦) اى الكشف بكلا قسميه: الحقيقي، و الحكمي
(٧) اى ما افاده المحقق الثاني في هذا المقام