كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٠ - الوجه الخامس و جوابه
المالك، أو ردّ لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري (١) أو المالك (٢)
و سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتمة لذلك (٣) فانتظر
ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه غاصبا كان أو غيره (٤) إنما هو في وقوعه للمالك اذا اجاز، و هو (٥) الذي لم يفرق المشهور بينه و بين الفضولي البائع للمالك، لا لنفسه
و أما الكلام في صحة بيع الفضولي و وقوعه لنفسه اذا صار مالكا للمبيع و اجاز (٦)، سواء باع لنفسه، أو للمالك فلا دخل له بما نحن فيه (٧) لأن الكلام هنا (٨) في وقوع البيع للمالك، و هناك (٩) في وقوعه للعاقد اذا ملك
(١) لورد المالك كما عرفت
(٢) لو أجاز المالك كما عرفت
(٣) اى للعاقد الفضولي اذا اشترى لنفسه بمال الغير
(٤) كما لو اعتقد أنه مالك كما في صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٩٦
(٥) اى البيع الفضولي لنفسه غاصبا كان، أو غيره إنما هو في وقوعه للمالك اذا اجاز
(٦) اى اجاز المالك للمبيع بالهبة مثلا بعد أن كان قد باع المبيع فضولا البيع الذي صدر منه فضولا
(٧) و هو وقوع بيع الفضولي مال الغير لنفسه، أو وقوع الشراء لنفسه للمالك
(٨) و هو وقوع بيع الفضولي مال الغير لنفسه للمالك
(٩) و هو بيع الفضولي و وقوعه لنفسه اذا صار مالكا