كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٥ - و أمّا السنّة، فهي أخبار
فيما يملك، و لا عتق إلا فيما يملك
و لما ورد في توقيع العسكري (عليه السلام) الى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك (١)
و ما عن الحميرى أن مولانا (عجل اللّه فرجه) كتب في جواب بعض مسائله. أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها، أو بأمره، أو رضا منه (٢)
و ما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في ارض بفم النيل (٣) اشتراها رجل و أهل الارض يقولون: هي ارضنا، و اهل الاستان (٤) يقولون:
هي أرضنا
فقال: لا تشترها إلا برضا اهلها (٥)
(١) المصدر نفسه. الجزء ١٢. الباب ٢. ص ٢٥٢. الحديث ١
(٢) المصدر نفسه. ص ٢٥٠- ٢٥١. الباب ١. الحديث ٨
(٣) النيل قرية في الكوفة، و مدينة بين بغداد و واسط
و المراد من فم النيل صدر القرية و بدايتها
(٤) اختلف في ضبط هذه الكلمة
قيل: هي بالنون مع ضم الهمزة و السين
و قيل: بضم الهمزة و السين مع الفاء اى أسناف
و قيل: مع التاء و ضم الهمزة و السين اى استان
و المراد منها الكور الواقعة في بغداد
و قيل: هي قرية من قرى هرات
(٥) المصدر نفسه. ص ٢٤٩. الحديث ٣