كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩١ - رواية ابن أشيم
[رواية ابن أشيم]
و ربما يؤيد المطلب (١) أيضا برواية ابن اشيم (٢) الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة و يعتقها، و يحجه عن أبيه فاشترى أباه و اعتقه.
ثم تنازع مولى المأذون، و مولى الأب، و ورثة الدافع، و ادعى كل منهم أنه اشتراه بماله.
بالإضافة إلى أن الاجازة الصادرة من اللّه عز و جل عبارة عن الحكم الكلي: و هو أن غير الولي يكون ضامنا لمال اليتيم اذا اتجر به، و أن الربح لليتيم
و من المعلوم تحقق هذا قبل تحقق المصداق
و يحتمل أن يكون اشارة الى أن الحكم الذي ذكره الامام (عليه السلام) في قوله في ص ١٨٤: فهو ضامن، و الربح لليتيم حكم واقعي، لا إنشاء للحكم حتى يصح حمله على الاجازة الإلهية
(١) و هي صحة عقد الفضولي اذا وقع للمالك
(٢) قيل في ضبطه بفتح الألف، و سكون الشين، و فتح الياء
و قيل: بضم الهمزة و فتح الشين
هذه سادسة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على مدعاه: و هي صحة عقد الفضولي اذا وقع للمالك
ثم إن الرواية هذه وردت في العبد المأذون في التجارة من قبل مولاه و نقلها الشهيد الثاني في شرح (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة.
في الجزء ٣. ص ٣٣١ عند ما افاد الشهيد الاول في المسألة الرابعة بقوله في ص ٣٢٩: الرابعة لو اختلف مولى مأذون
و الرواية هذه محتاجة الى التحقيق و التعليق و قد أوفينا ما كان علينا في المصدر نفسه فراجع