كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
فوجب الحكم بعدمه (١)
و على هذا (٢) فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة (٣)، فإن عيّن ذلك الغير تعين و وقف على اجازته، سواء تلفظ بذلك (٤) أم نواه (٥)
و إن ابهم (٦) مع قصد الغير بطل، و لا يتوقف الى أن يوجد له مجيز
الى أن قال (٧): و إن لم يتوقف (٨) تعين المالك على التعيين حال العقد: بأن يكون العوضان معينين، و لا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما
أو اذا كانت مبهمة: من حيث ذكر المالك، أو العوضين، أو نوعيتهما
(١) اي بعدم وجود الإبهام في العقد.
(٢) اى و على اشتراط تعيين البائع و المشتري في العقد.
(٣) اى في ذمة الغير: بمعنى أنه اشترى للغير شيئا بمال الغير.
(٤) اى تلفظ بالغير و اتى باسمه: بأن قال: اشتريت هذه الدار لزيد بمائة دينار في ذمة زيد.
(٥) اي أم نوى ذلك الغير.
(٦) اى فلو ابهم العاقد عند ما يجري العقد مع قصده الشراء للغير بطل العقد، و لا يتوقف الى أن يوجد له مجيز.
(٧) اى المحقق التستري في المقابيس.
(٨) هذه هي النظرية الثالثة حول اشتراط قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به.
و خلاصتها: أنه إن لم يتوقف تعين المالك على تعيين البائع و المشتري:
بأن كان العوضان معينين كما اذا كان الثمن لزيد، و المثمن لعمرو فوكلا شخصا ثالثا للمعاملة فباع المثمن بالثمن من دون تعيين المالكين.