كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
و رابع: (١) و هو علم عروة برضا النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بإقباض (٢) ماله للمشتري حتى يستأذن (٣)، و علم المشتري (٤) بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الامانة، و إلا (٥) فالفضولي ليس مالكا، و لا وكيلا فلا يستحق قبض المال
(١) اى فيدور الامر بين قول رابع، و قد ذكره الشيخ في المتن فالأقوال المحتملة في حديث عروة أربعة
(الاول): الالتزام بأن عروة فعل الحرام بالقبض و الإقباض ببيعه الشاة، و اخذه الدينار
(الثاني): أن البيع الذي يعلم تعقبه للاجازة جائز التصرف قبل الاجازة
(الثالث): خروج العقد المقرون برضا المالك عن بيع الفضولي
(الرابع): علم عروة برضا الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن منه، و علم المشتري بكون المبيع فضوليا فيكون الثمن عند البائع امانة
(٢) اى بإقباض عروة الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الى المشتري
(٣) اى حتى يستأذن عروة بعد البيع من الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) للمشتري، ليتصرف في المبيع
(٤) و هو الذي اشترى الشاة من عروة البارقي
(٥) اى و إن لم يكن دفع المشتري الثمن للبائع بعنوان الامانة عنده فلا وجه لقبض البائع الثمن، لأنه ليس مالكا، و لا وكيلا في القبض حتى يوجد له مبرر للقبض