كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٠ - مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك، أو الشارع
منع (١) الاتحاد أولا، و منع (٢) قدحه ثانيا.
هذا (٣) اذا امره الآمر بالاشتراء من مولاه
فإن امره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيان أنه لا يصح، لعدم الاذن من المولى.
و ربما قيل (٤) بالجواز حينئذ أيضا، بناء على ما سبق منه (٥) من أن المنع لاجل النهي و هو لا يستلزم الفساد.
و فيه (٦) ما عرفت: من أن وجه المنع هو أدلة عدم استقلال العبد في شيء لا منعه عن التصرف في لسانه، فراجع ما تقدم (٧) و اللّه اعلم.
[مسألة: و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك، أو الشارع]
(مسألة): و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك، أو الشارع (٨) فعقد الفضولي لا يصح، اي لا يترتب عليه ما يترتب
(١) هذه هي الجهة الثانية و قد اشرنا إليها.
(٢) هذه هي الجهة الثالثة و قد اشرنا إليها.
(٣) اى القول بصحة شراء العبد نفسه من مولاه لو أمره آمر.
(٤) القائل هو صاحب الجواهر (قدس سره)
(٥) اى من القيل في ص ١٤٢ عند قوله: لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد.
(٦) اى و فيما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) نظر و إشكال.
و قد ذكر الشيخ وجه النظر فلا نعيده.
(٧) اى عند قوله في ص ١٤٦: و فيه أولا منع حرمة هذه التصرفات و ثانيا بداهة أن الحرمة.
(٨) كالأولياء الشرعيين: من الأب و الجد، و الحاكم، و عدول المؤمنين