كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٨ - فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح و لزم
هو الآية المتقدمة (١)، و الروايات (٢) الواردة في عدم جواز امر العبد و مضيه مستقلا، و أنه (٣) ليس له من الامر شيء.
[فرع: لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح و لزم]
(فرع): لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح و لزم، بناء على كفاية رضا للولى الحاصل من تعريضه (٤) للبيع من اذنه الصريح، بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن الضمني و لا يقدح عدم قابلية المشتري (٥) للقبول في زمان الايجاب، لأن هذا الشرط (٦) ليس على حدّ غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من اوّل الايجاب الى آخر القبول.
بل هو (٧) نظير اذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحققه بعد الايجاب، و قبل القبول الذي بنى المشتري على انشائه فضولا.
(١) و هو قوله تعالى: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ.
(٢) و هي المشار إليها في ص ١٣٢، و في الهامش ١ ص ١٣٧
(٣) اى العبد
(٤) اى تعريض المولى العبد للبيع كاف من إعطائه الاذن الصريح في بيع نفسه.
(٥) و هو العبد، حيث يشتري نفسه من مولاه، فإنه حين الشراء لم يكن حرا
(٦) و هي قابلية المشتري للقبول في زمن الايجاب من بداية وقوعه الى نهايته ليست معتبرة كبقية الشروط المعتبرة في العقد، من حيث المتعاقدين و العوضين، حيث إنها معتبرة بدوا و نهاية
(٧) اى شرط قابلية المشتري للقبول في زمن الايجاب نظير اذن