كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٦ - هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
لا يقتضي الفساد يشعر (١) بزعم أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى.
و فيه (٢) أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئية، للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد، و نحو ذلك من المشاغل الجزئية.
و ثانيا بداهة أن الحرمة (٣) في مثل هذه لا توجب الفساد (٤) فلا يظن استناد العلماء في الفساد (٥) الى الحرمة.
و ثالثا أن الاستشهاد (٦) بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد، و التصرف في لسانه قادحا في صحة العقد غير صحيح لأن مقتضاه (٧) أن التكلم إن كان معصية للّه تعالى يكون مفسدا (٨)
(١) هذا وجه المناقشة.
(٢) اى و فيما افاده صاحب الجواهر: من أن مستند بطلان عقد العبد هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضاه نظر و إشكال.
و قد اورد الشيخ على مقالة الشيخ صاحب الجواهر بقوله: أولا و ثانيا و ثالثا، و قد ذكرها في المتن فلا نعيدها.
(٣) اى الحرمة التكليفية في مثل هذه التصرفات الجزئية لا توجب فساد العقد الذي هو الحرمة الوضعية؛ فلا يظن أن يكون استناد العلماء في الحرمة الوضعية هي الحرمة التكليفية و هي التصرف في اللسان.
(٤) اى فساد المعاملة الذي هو الحرمة الوضعية كما عرفت.
(٥) و هو فساد المعاملة كما عرفت.
(٦) اى استشهاد صاحب الجواهر بالرواية المشار إليها في الهامش ١ ص ١٣٧
(٧) اى مقتضى هذا الاستشهاد.
(٨) اى مفسدا للمعاملة.