كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٨ - عقد المكره لو تعقبه الرضا
حقيقي فيؤثر أثره، مع اجتماع باقي شرائط البيع و هو طيب النفس
و دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية (١) عن الشاهد
مدفوعة (٢) بالإطلاقات.
و أضعف منها (٣) دعوى اعتبارها في مفهوم العقد، اللازم (٤) منه عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة.
و أضعف (٥) من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده اللازم (٦) منه عدم صحة بيع المكره بحق، و كون (٧) إكراهه
(١) بالنصب على الحالية لكلمة و دعوى اى حال كون الدعوى خالية.
(٢) خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: و دعوى، اى الدعوى المذكورة مردودة بالإطلاقات الواردة و هي: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ: فإنها مطلقة ليس فيها اعتبار مقارنة الطيب للعقد
(٣) اى و أضعف من الدعوى المذكورة دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس في مفهوم العقد حالة صدوره.
(٤) بالرفع مبتدأ خبره عدم كون عقد الفضولي، و ليس صفة لكلمة دعوى الواقعة في قوله: و أضعف منها دعوى، للزوم اتيانها مؤنثة لو كانت صفة، لوجوب التطابق، اى لازم هذه الدعوى عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقيا، لعدم وجود مقارنة الرضا في مفهوم عقد الفضولي اذ الرضا حاصل بعد صدور العقد، و وقوعه.
(٥) اى و أضعف من هاتين الدعويين: الاولى، و الثانية.
(٦) بالرفع مبتدأ خبره قوله: عدم صحة بيع المكره، اى لازم هذه الدعوى أن بيع المكره بحق كمن أكره على بيع ماله لأداء دينه لا يكون صحيحا، لعدم وجود طيب النفس منه حال إجراء العقد حتى يؤثر في عقده.
(٧) بالرفع خبر ثان للمبتدإ الواقع في قوله: اللازم، اى اللازم