كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢ - الأظهر اعتبار الضرر المالي
و لذا (١) اجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب التوضؤ في الفرض المذكور: بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص.
و يمكن (٢) أيضا أن يلتزم بالضرر المالي في مقام التكليف. لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنص، بل لعموم كونه ضررا [٧٩] بملاحظة ما بإزائه من الاجر.
كما يشير إليه (٣) قوله (عليه السلام) بعد شرائه (عليه السلام) ماء وضوئه بأضعاف قيمته:
(١) اي و لاجل أن خروج بعض أفراد الضرر المالي عن عموم قاعدة: لا ضرر و لا ضرار: إنما هو لاجل النص الوارد: رد المحقق (قدس سره) في المعتبر على الشافعي عند ما انكر وجوب شراء الماء للتوضؤ بمبلغ كثير: بأن الضرر غير معتبر في معارضته مع النص لأن النص مخصص للقاعدة المذكورة.
و الباء في قوله: بأن الضرر بيان لكيفية رد المحقق على الشافعي و قد عرفتها الآن.
(٢) تأييد لما افاده (قدس سره): من أن الملاك في الضرر هو الضرر المالي.
خلاصته إنه من الممكن أن يقال: بالتزام الضرر المالي في الحديث في العبادات أيضا كما التزمنا به في جانب المعاوضات: و ذلك لاجل الحصول على الاجر الاخروي في مقابل الضرر المالي، لا لاجل أن تحمل الضرر في العبادات لاجل ورود النص المخصص لعموم قاعدة نفي الضرر.
(٣) اي و يشير الى ما قلناه: من الاجر الاخروي مقابل
[٧٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب