كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٤ - مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
و مراده (١) ما يكون لازما: لأنه (٢) صرح بعدم دخوله في الوكالة و الجعالة، و القراض و العارية و الوديعة، لأن (٣) الخيار لكل منها دائمي، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيها (٤). و الاصل فيما ذكر (٥) عموم: المؤمنون عند شروطهم (٦).
(١) هذا كلام شيخنا الانصاري: اي مراد العلامة من كل عقد معاوضة هي العقود اللازمة.
(٢) تعليل لكون مراد العلامة من كل عقد معاوضة العقود اللازمة اي دليلنا على ذلك تصريح العلامة بعدم دخول الخيار، في الوكالة و العارية و القراض.
(٣) تعليل من العلامة لعدم دخول خيار الشرط في العقود الجائزة
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٤١ عند قوله: و أما الوكالة و العارية.
(٥) اي الدليل لجريان خيار الشرط في العقود اللازمة.
(٦) فإن كلمة شروطهم عامة تشمل كل شرط يجري فيما بين المتعاقدين من المؤمنين: و من جملة الشروط شرط الخيار في العقود اللازمة.
و أما الحديث فراجع (التهذيب) الجزء ٧ ص ٣٧١ الحديث ٦٦ طباعة مطبعة النعمان عام ١٣٨٠.
و لا يخفى عليك أن الحديث في الكافي و وسائل الشيعة هكذا:
المسلمون عند شروطهم.
راجع (فروع الكافي) الجزء ٥ ص ٤٠٤ الحديث ٨.
و راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦- الحديث ١- ٥.