كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٩ - الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
منع المبنى منع (١) البناء، فان (٢) دليل ضمان من لا خيار له مال صاحبه: هو تزلزل البيع، سواء أ كان بخيار متصل أم منفصل كما
و خلاصته إنك عرفت في الهامش (ص ٥٦ أن ثبوت الخيار و عدمه تابع لمدلول الجملة الشرطية المذكورة فيها كلمة الرد، فان اشترط تحقق الخيار عند رد الثمن لم يكن له خيار قبل الرد قطعا، و إن اشترط له الخيار في تمام المدة المضروبة، و علق إعمال الخيار على رد مثل الثمن في مجموع تلك المدة: فلا شبهة في ثبوت الخيار له في مجموع تلك المدة الى أن تنتهي.
(١) هذا هو المبنى الثاني.
خلاصته إننا نمنع توقف تلف الثمن ممن ليس له الخيار على ثبوت الخيار الفعلي.
بل الخيار الشأني كاف في ثبوت الخيار، فمفاد القاعدة الاولى أن تلف الثمن في زمن الخيار الشأني من مال المشتري، لأن المقتضي لضمان من لا خيار له مال صاحبه نفس تزلزل البيع، سواء أ كان هذا الخيار في زمن منفصل من العقد أم متصل به.
بعبارة اخرى إن البيع في معرض الارتفاع بسبب الخيار، و الارتفاع هذا كان موجودا قبل الرد على المبنى المذكور، لتسلط البائع على الخيار بسبب العقد الموجب لتسلطه على الفسخ.
و هذا هو مقتضى الأحاديث الواردة في مسألة بيع خيار الشرط التي تقدمت في ص ٨- ١٠- ١١- ١٣ و ذكرنا قسما منها الذي لم يذكر في المنن في الهامش ص
(٢) تعليل لفساد المبنى المذكور الذي عرفته آنفا [٤٠]
[٤٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب