كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
و لم اعرف (١) وجه الاستظهار، اذ ليس فيها (٢) إلا أن نماء الثمن للبائع، و تلف المبيع من المشتري.
و هما (٣) اجماعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له (٤) فلا حاجة لهما (٥) الى تلك الرواية: و لا تكون الرواية مخالفة للقاعدة (٦)
له ظهور في أن التالف و هي الدار هو المثمن، فمن هذا الظهور استفاد الشيخ صاحب الجواهر اختصاص التلف بالمثمن دون الثمن راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء ٢٣ ص ٨٨ عند قوله: و هو من غرائب الكلام.
(١) من هنا اخذ الشيخ الانصاري في الرد على استظهار الشيخ صاحب الجواهر.
خلاصته إنه ليس في رواية معاوية بن ميسرة قرينة ظاهرة تدل على اختصاص التلف بالمثمن.
نعم إن فيها نماء الثمن للبائع، و تلف المثمن من المشتري كما عرفت.
(٢) اي في رواية معاوية بن ميسرة.
(٣) اي نماء الثمن للبائع، و تلف المبيع من مال المشتري من اجماع الطائفة الامامية.
(٤) و هو المشتري، حيث لا خيار له و إنما الخيار للبائع في بيع خيار الشرط.
(٥) اي فلا حاجة لكون نماء الثمن للبائع، و تلف المبيع من مال المشتري في الاستدلال برواية معاوية بن ميسرة، لقيام الاجماع على ذلك كما عرفت.
(٦) اي رواية معاوية لا تكون مخالفة لقاعدة: التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له من مال المشتري [٣٨] لمطابقة رواية معاوية مع
[٣٨] راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب