كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٥ - الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
..........
ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله؟
قال [١]: له شرطه:
قال [٢] أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد اصاب [٣] في ذلك المال في ثلاث سنين؟.
قال [٤]: هو ماله.
و قال [٥] أبو عبد اللّه (عليه السلام):
أ رايت لو أن الدار احترقت من مال من كانت؟
تكون الدار دار المشتري.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٥ الباب ٨ الحديث ٣:
و أما كيفية ظهور الرواية في اختصاص التلف بالثمن دون الثمن فقول الامام (عليه السلام): أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت؟.
في جواب سؤال ابي الجارود عن الامام (عليه السلام) بقوله:
فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، فإن حكم الامام (عليه السلام) يكون تلف الدار لو احترقت من مال المشتري
[١] اي الامام (عليه السلام) قال لأبي الجارود.
[٢] اي سأل الامام عن سبب ذلك.
[٣] اي انتفع البائع من الثمن الذي هو ملك المشتري.
[٤] اي الامام (عليه السلام).
[٥] اي و خاطب الامام (عليه السلام) أبا الجارود.