كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٩ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
و الثاني (١) و ترد على الاول فيقدم (٢) عليه.
و الاول (٣) أقوى، لأن (٤) حدوث الحادث مع زوال العلة السابقة يقضي (٥) بعدم اعتبار السابق.
أما مع بقائها (٦) فلا يلغو اعتبار السابق
(١) و هو استصحاب بقاء الخيار.
(٢) اي استصحاب بقاء الخيار يقدم على استصحاب لزوم الملكية في الموارد المشكوكة.
(٣) هذا رأي المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء (قدس سره): اي الاول: و هو لزوم العقد و استمرار اثره الى يوم القيامة، و أن العموم فيه عموم زماني لفظي يستفاد من اطلاق اللفظ:
أقوى من القول باستصحاب بقاء الخيار في الأزمنة اللاحقة.
(٤) تعليل لكون الاول أقوى.
خلاصته إن حدوث الحادث الذي هو الخيار المسبّب لزوال العلة السابقة التي هو العقد: يقضي بعدم اعتبار السابق الذي هو لزوم العقد: بمعنى أن حدوث الحادث إنما يوجب الرجوع الى استصحاب بقاء الخيار اذا قضى باعتبار هذا الحدث الذي هو الخيار، و عدم اعتبار السابق الذي هو اللزوم مع زوال العلة التي هو العقد بسبب مجيء الخيار.
(٥) جملة يقضي مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله: لأن حدوث:
(٦) اي و أما مع بقاء العلة السابقة كما فيما نحن فيه فلا مجال للقول بلغوية السابق الذي هو اللزوم، لبداهة وجود العقد مع الخيار.
اذا لازم القول ببقاء العلة هو الحكم بلزوم العقد و استمرار