كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٦ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
ثم إنه بنى بعض المعاصرين (١) المسألة (٢) على ما لا محصل (٣) له.
فقال ما لفظه: إن المسألة (٤) مبتنية على أن لزوم العقد معناه أن اثر العقد (٥) مستمر الى يوم القيامة، و أن عموم الوفاء بالعقود عموم زماني، للقطع (٦) بأن ليس المراد من الآية الوفاء بالعقود آنا ما، بل على الدوام.
و قد فهم المشهور منها (٧) ذلك، باعتبار أن الوفاء بها (٨) هو العمل بمقتضاها.
و لا ريب أن مفاده (٩) عرفا، و بحسب قصد المتعاقدين الدوام.
(١) و هو المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء (قدس سره).
راجع خياراته الطبعة الحجرية ص ٨٦- ٨٧ عند قوله.
و التحقيق أن المسألة مبنية.
(٢) اي مسألة خيار الغبن.
(٣) اي لا نتيجة لهذا المبنى الذي بنى المسألة عليه.
(٤) اي مسألة خيار الغبن.
(٥) و هو النقل و الانتقال الذي هو معنى الاسم المصدري.
(٦) تعليل لكون اثر العقد الذي هو مفاد اللزوم و مقتضاه مستمرا الى يوم القيامة.
(٧) اي المشهور فهم من آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الدوام.
(٨) اي الوفاء بالعقود على الدوام و الاستمرار الى يوم القيامة هو العمل بمقتضى الآية الكريمة: اي الدوام و الاستمرار هو من مقتضيات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(٩) اى مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.