كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٢ - مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
و ممن حكي عنه التصريح بالعموم (١) فخر الدين (قدس سره) في شرح الارشاد، و صاحب التنقيح، و صاحب إيضاح النافع.
و عن اجارة جامع المقاصد جريانه (٢) فيها مستندا (٣) الى أنها من توابع المعاوضات.
نعم (٤) حكي عن المهذب البارع عدم جريانه (٥) في الصلح.
و لعله (٦) لكون الغرض الاصلي فيه قطع المنازعة، فلا يشرع فيه الفسخ (٧).
و فيه (٨) ما لا يخفى.
(١) اي جريان الخيار في جميع المعاوضات.
(٢) اي جريان الخيار في الاجارة.
(٣) هذا تعليل لجريان الخيار في الاجارة اي حالكون المحقق الكركي (قدس سره) اسند جريانه فيها الى كون الخيار من توابع المعاوضات و من المعاوضات الاجارة.
(٤) استدراك عما افاده: من جريان الخيار في جميع المعاوضات.
(٥) اي جريان الخيار.
(٦) توجيه منه (قدس سره) لعدم جريان الخيار في الصلح.
(٧) لأن الفسخ موجب لاثارة النزاع و العراك، و العراك مبغوض لدى الشارع فاذا قلنا بالخيار في الصلح لزم الفسخ المنافي لمفهوم الصلح، فلا يجري الخيار فيه.
(٨) اي في هذا التوجيه ما لا يخفى من الإشكال، لأن الصلح ليس من لوازمه وقوعه على الشيء الكثير، اذ كثيرا ما يقع على أشياء بسيطة لا قيمة لها فلا يقع الصلح في الأشياء التافهة