كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٢ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
كما (١) اذا باع ارضا مشغولة بماله و كان ماله في تلك الارض أزيد قيمة.
مضافا (٢) الى ما في المختلف في مسألة الشفعة:
من (٣) أن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه.
و من (٤) أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفا.
(١) تنظير لكون الأشجار في مكان صار ملكا للغير:
و هو الغابن فلا بد للمغبون من قلعها.
خلاصته إن ما نحن فيه نظير الارض المبيعة و فيها اثاث و أموال توجب زيادة قيمة الارض [٩٩]
فعلى بائع الارض اخذ أمواله و تسليم الارض الى المشتري.
(٢) اي و لنا بالإضافة الى ما قلناه دليل آخر على تسلط المغبون على قلع أشجاره، و عدم وجوب دفع الارش عليه.
و هو ما افاده العلامة (قدس سره) في المختلف في مسألة الشفعة.
(٣) من بيان لما افاده العلامة في المختلف.
خلاصته إن الفائت الذي هي الأشجار المغروسة قد حدث في ملك معرض للزوال بسبب علم المغبون بالغبن و فسخه، لأن الارض صارت ملكا للغابن كما عرفت فحينئذ لا يجب تدارك القلع بالارش.
لا من طرف الغابن، و لا من طرف المغبون.
(٤) هذا دليل لعدم تسلط المغبون على القلع مطلقا لا مع الارش و لا بدون الارش المشار إليه في ص ٢٦٠.
[٩٩] راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب