كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦١ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و قيل به (١) في الشفعة و العارية:
وجوه (٢).
من (٣) أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته، إنما هي عبارة عن كونه في مكان صار ملكا للغير فلا حق للغرس.
في خيار الغبن: بأن يقلع المغبون الأشجار مع الارش.
(١) اي و قيل بقلع الأشجار أيضا مع دفع الارش الى صاحب الارض في الشفعة و العارية، فان المشتري حصة الشريك بعد اخذ الشفيع بشفعته يقلع أشجاره و يدفع ارشا الى الشفيع.
و كذلك المستعير اذا استعار ارضا و غرس فيها ثم استرجع المعير ارضه فعليه قلع أشجاره مع دفع الارش الى المعير.
(٢) مبتدأ مؤخر للخبر المتقدم في قوله في ص ٢٥٩: ففي تسلط المغبون و الوجوه ثلاثة كما عرفتها.
و قد ذكرنا الوجه الاول في الهامش ٢ ص ٢٥٩.
و الوجه الثاني في الهامش ١ ص ٢٦٠.
و الوجه الثالث في الهامش ٣ ص ٢٦٠.
(٣) هذا دليل جواز قلع الأشجار بلا ارش المشار إليه في ص ٢٥٩ خلاصته: إن اتصاف الغرس بصفة القيام في الأرض المستلزم هذا القيام لزيادة قيمة الغرس و قد صار هذه الارض بعد علم المغبون بالغبن ملكا للغابن، فلا حق للمغبون في إبقاء أشجاره فيها فلا بد من اخذها.