كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٣ - الثالث تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
من حيث لزوم الغرر، إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن اصلا لم يلزم منه غرر (١).
[الثالث تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن.]
(الثالث) (٢) تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة (٣) بعد علمه بالغبن.
و يدل عليه (٤) ما يدل على سقوط خياري المجلس و الشرط به (٥) مع عدم ورود نص فيهما (٦)، و اختصاص (٧) النص بخيار الحيوان و هو (٨) اطلاق بعض معاقد الاجماع: بأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه اجازة، و فيما انتقل عنه فسخ.
(١) لأنه في صورة لزوم الغرر يكون البيع من اصله باطلا، لعدم وجود ضرر حتى يثبت الخيار، فلو لم يشرع الخيار لم يلزم غرر.
(٢) اي من الامور المسقطة لخيار الغبن هو تصرف المغبون فيما اشتراه غبنا بعد علمه بالغبن.
(٣) كخيار المجلس و الحيوان و الشرط.
(٤) اي على سقوط خيار الغبن بالتصرف.
(٥) فكل شيء دل على سقوط تلك الخيارات بالتصرف يدل على سقوط خيار الغبن بالتصرف، سوى التصرفات الخفيفة.
(٦) اي في خيار المجلس و الشرط.
(٧) اي و مع اختصاص النص الوارد في الخيارات بخيار الحيوان.
(٨) كلمة هو بيان لما الموصولة في قوله في هذه الصفحة: و يدل عليه ما دل اي ما دل على سقوط خيار الغبن بالتصرف عبارة عن اطلاق معاقد اجماعات الفقهاء، حيث قالوا بنحو الاطلاق: إن تصرف