كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٦ - الأول إسقاطه بعد العقد
و ضمان (١) درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير.
نعم قد يشكل الامر: من حيث العوض المصالح به، فانه لا بدّ من وقوع شيء بإزائه (٢) و هو (٣) غير معلوم.
فالأولى ضم شيء الى المصالح عنه (٤) المجهول التحقق، أو ضم سائر الخيارات إليه (٥): بأن يقول (٦) صالحتك عن كل خيار لي بكذا، و لو تبين عدم الغبن لم يسقط العوض عليه [٨٨] (٧)
من كل عيب في المبيع لو كان موجودا فيه: اذ التعليق هذا غير مضر كما عرفت.
(١) بالجر عطفا على مجرور عن الجارة في قوله في ص ٢١٥: عن العيوب اي و من قسم تعليق مفهوم العقد لا انشاؤه البراءة عن ضمان درك المبيع لو ظهر أنه مستحق للغير، فان هذا التعليق غير مضر هنا كما عرفت
(٢) اي بإزاء المصالح به، لعدم جواز اكل العوض بعنوان المعاوضة الصلحية، مع عدم وجود الحق المعوض عنه في الواقع و مع هذا العدم فلا تتحقق المعاوضة، فيكون اكل العوض اكلا للمال بالباطل،
(٣) اي وقوع شيء إزاء المصالح به غير معلوم، لعدم تحقق الغبن حتى يقع شيء منه ازاء المصالح به.
(٤) و هو الغبن كما يضم شيء الى العبد الآبق، و الطير الشارد.
(٥) اي الى المصالح عنه: و هو الغبن.
(٦) اي المصالح.
(٧) اي على عدم الغبن الذي لم يكن متحققا في الواقع.
[٨٨]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب