كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٧ - منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين
أربعة توامين، ثم تبين أن المتاع يساوي خمسة توامين، و أن الدنانير (١) تساوي خمسة توامين إلا خمسا (٢)، فصار البائع مغبونا، لأن الثمن أقل (٣) من القيمة السوقية بخمس من التومان، و المشتري (٤) مغبونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين.
فالبائع مغبون في اصل البيع.
و المشتري مغبون فيما التزمه: من (٥) اعطاء الدنانير عن الثمن و إن لم يكن مغبونا في اصل البيع (٦)، انتهى (٧).
اقول (٨): الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط
(١) اي الثمانية.
(٢) اي خمس تومان: و هو قرانان من عشرة قرانات كما عرفت في الهامش ٨ ص ١٨٥.
(٣) اي ثمن المتاع الذي باعه من زيد.
و قد عرفت كيفية الأفلية.
(٤) و قد عرفت كيفية غبن المشتري في الهامش من ص ١٧٦.
(٥) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله: فيما التزمه.
(٦) عرفت كيفية ربح المشتري في الهامش من ص ١٨٦.
(٧) اي ما افاده المحقق القمي (قدس سره) في تعقل عبارة الشهيد الثاني (قدس سره) في لزوم كون الثمن في معاملة واحدة أقل و أكثر.
(٨) من هنا يروم (قدس سره) الرد على المحقق القمي و أن المعاملة المذكورة ليس فيها غبنان: غبن من طرف المشتري و غبن من طرف البائع، لتلزم المحالية: و هو لزوم كون الثمن في معاملة واحدة أقل من القيمة السوقية و أكثر منها.