كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٩ - منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين
و من هنا (١) يقال: إن للشروط قسطا من العوض.
و إن ابيت (٢) إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة و لا مدخل له في زيادة الثمن فقد خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة.
لكن (٣) الحق ما ذكرناه: من (٤) وحدة المعاملة، و كون الغبن من طرف واحد.
(١) اي و من اجل أن للشرط أهمية و مدخلية في الموضوع و يلاحظ مع العقد و في ضمنه من حيث المجموع.
قيل: إن للشروط قسطا من الثمن اي لها نصيب منها حتى قبل أيضا قديما و حديثا:
(للهيكل قسط من الثمن) و هو الحق.
(٢) اي و إن كنت مصرا على أن الشرط معاملة مستقلة و ليس في ضمن العقد و مجموعه.
فنقول: إن للفرض المذكور خارج عن كون المعاملة مشتملة على غبن كل واحد من المتعاقدين في معاملة واحدة، بل الغبن هنا قد حصل في معاملتين مستقلتين.
(٣) هذا رأيه (قدس سره) حول الإشكال الوارد على عبارة الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة اي الحق في المقام ما ذكرناه: من وحدة المعاملة، و أن الغبن في طرف البائع، حيث غبن ريالين لا غير و هما خمس تومان كما عرفت مشروحا في الهامش من ص ١٨٦.
فعلى هذا الرأي لا خيار في هذه المعاملة.
(٤) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله في هذه الصفحة: ما ذكرناه.