كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٥ - منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين
فتأمل (١)، انتهى (٢).
[الوجوه المذكورة في تصوير ذلك]
و قد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا [٨٠] (٣) لتصور ذلك (٤) في بعض الفروض.
[منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين (قدس سره)]
(منها) (٥) ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين (قدس سره) في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة (٦).
قال (٧): إنها (٨) تفرض فيما اذا باع متاعه بأربعة توامين من
معاملة واحدة محال.
(١) اشارة الى أن المطلب دقيق، اذ كيف يعقل مغبونية كليهما مع أن الغبن في طرف البائع إنما يكون اذا باع شيئا بأقل من قيمته السوقية، و في طرف المشتري اذا اشترى شيئا بأزيد من قيمته السوقية سواء أ كان الثمن و المثمن من النقود أم من العروض، أو احدهما من احدهما و الآخر من الآخر.
(٢) اي ما افاده المولى احمد التوني في تعليقته على الروضة في هذا المقام.
(٣) الظاهر أن المراد به المحقق التستري صاحب المقابس (قدس سره).
(٤) و هو غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة.
(٥) اي من تلك الفروض المتصورة في مجيء الغبن في كل واحد من البائع و المشتري في معاملة واحدة.
(٦) و هي العبارة المنقولة عن الشهيد الثاني (قدس سره) في ص ١٨٣ بقوله: إشكال ذكر في الروضة.
(٧) اي المحقق القمي (قدس سره).
(٨) اي عبارة الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة.
[٨٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب