كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٩ - الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
في خيار المجلس (١).
ثم إن الجهل (٢) إنما يثبت باعتراف الغابن (٣)، و بالبينة (٤) إن تحققت، و بقول مدعيه (٥) مع اليمين، لأصالة (٦) عدم العلم
(١) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٣ ص ٨٦ عند قوله: فان كان مستقلا في التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها نظير العامل في القراض و أولياء القاصرين.
فالظاهر ثبوت الخيار له، لعموم النص.
و لا يخفى أن ثبوت الخيار هناك تعبدي يمكن منع صدقه على الوكيل [٧٥] و ثبوته هنا من باب قاعدة نفي الضرر في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا ضرر و لا ضرار، فلا يصدق الضرر على الوكيل، بل يصدق على الموكل الذي هو المالك، فالخيار له، لا الوكيل، لاختلاف العنوانين
(٢) اي جهل المغبون بالغبن.
(٣) بأن يقول: إن المغبون كان جاهلا بالغبن؟؟؟.
(٤) اي و يثبت جهل المغبون بالغبن باقامة البينة من قبل المغبون اذا ثبتت البينة في صورة انكار الغابن جهل المغبون بالغبن.
(٥) اي و يثبت جهل المغبون بادعائه الجهل بالغبن اذا حلف بذلك.
(لا يقال): إن اليمين على من انكر، لا على المدعى.
فكيف يقال: مع يمين المدعي في هذه الحالة؟
(فانه يقال): إن المراد من المدعي هنا هو المنكر، حيث ينكر ادعاء الغابن بعلمه بالغبن.
(٦) تعليل لتعلق اليمين على مدعي الجهل بالغبن.
خلاصته إن هنا اصلين:
[٧٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب