كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦١ - العمدة في المسألة الإجماع
و يحتمل (١) أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائدا على ما يستحقه بمنزلة السحت في الحرمة و الضمان.
و يحتمل (٢) إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الاكل في صورة خاصة: و هو اطلاع المغبون و رده للمعاملة المغبون فيها.
و لا ريب أن الحمل على احد الاولين (٣) أولى، و لا أقل من المساواة للثالث (٤)، فلا دلالة (٥).
[العمدة في المسألة الإجماع]
فالعمدة في المسألة (٦) الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحققة.
و حديث (٧) نفي الضرر بالنسبة الى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت.
(١) هذا هو الحكم الوضعي، فعليه يثبت الخيار للمغبون [٦٩]
(٢) يقصد (قدس سره) بهذا الاحتمال إبطال اصل المعاوضة فالمعاملة ٧٠ هذه كالمعاملة الربوية.
فكما أنها باطلة من اصلها، لا المشتملة على الزيادة.
كذلك هذه فاسدة من اصلها.
(٣) و هو الاحتمال الاول المشار إليه في هذه الصفحة ٧١ و الاحتمال الثاني المشار إليه في هذه الصفحة.
(٤) اي مساواة الاحتمال الاول و الثاني للاحتمال الثالث.
(٥) اي للأخبار المذكورة على المدعى: و هو ثبوت الخيار للمغبون.
(٦) و هي مسألة ثبوت الخيار للمغبون.
(٧) اي العمدة في المسألة أيضا حديث نفي الضرر.
[٦٩] ٦٩- ٧٠- ٧١ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب