كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤ - الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار (١) يتصور على وجوه (٢):
(احدها) (٣) أن يؤخذ (٤) قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت، فلا (٥) خيار قبله و تكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد [٧] و لو بقليل (٦)، و لا خيار قبل الرد.
و المراد برد الثمن فعل ماله دخل في القبض من طرفه (٧) و إن ابى المشتري.
(١) و هو بيع الخيار.
(٢) و هي خمسة كما تذكر.
(٣) اي احد الوجوه الخمسة المذكورة آنفا.
(٤) اي اعتبار رد الثمن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق:
بأن يكون الخيار معلقا وجوده و تحققه في الخارج على رد الثمن من جانب المشتري ٨، فان رده تحقق الخيار و إلا فلا.
و للمحقق الايرواني (قدس سره) تحقيق انيق حول التعليق و التوقيت راجع تعليقته على المكاسب الجزء ٢ ص ٢٢.
(٥) الفاء تفريع على ما افاده: من أن رد الثمن قد يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق، أو التوقيت اي ففي ضوء ما ذكرناه لك فلا خيار قبل رد الثمن، و أما المدة الفاصلة بين العقد، ورد الثمن فمستقلة لا خيار فيها اصلا و انما الخيار يتحقق برد الثمن.
(٦) اي و لو كانت المدة الفاصلة بين العقد، ورد الثمن قليلة فلا خيار في هذه المدة الوجيزة.
(٧) خلاصة الكلام إن المراد من رد الثمن من قبل البائع هو إعمال فعل من جانبه يوجب قبض المبيع و إن ابى المشتري عن تسلم
[٧] ٧- ٨ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب