كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٠ - هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
اقدامه على ذلك حين العقد كاف في ذلك (١) بعد ما وجب عليه شرعا القيام و الوفاء بما شرط على نفسه.
فيكون (٢) امر الشارع اياه بعد العقد: بالرضى (٣) بما يفعله صاحبه: من (٤) الفسخ، أو الالتزام، و عدم الاعتراض عليه:
قائما مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه و إن لم يرض فعلا.
و أما (٥) إذا لم يصح التقايل فيه لم يصح اشتراط الخيار [٥٩]
و خلاصته إن إقدام احد المتعاقدين، أو كليهما على العقد مقيدا تراضيهما بسلطنة احدهما أو كليهما على الفسخ الذي هو مفاد صحة التقايل: كاف في دخول خيار الشرط في السبق و الرماية بعد أن وجب عليهما شرعا الوفاء بما شرطا على نفسيهما.
(١) اي في دخول خيار الشرط في السبق و الرماية كما علمت.
(٢) الفاء تفريغ على ما افاده (قدس سره): من كفاية إقدام احد المتعاقدين، أو كليهما في دخول خيار الشرط في السبق و الرماية اي ففي ضوء ما ذكرناه لك يكون امر الشارع احد المتعاقدين، أو كليهما بالرضا بما يفعله صاحبه بعد العقد: من الفسخ بالعقد، أو الالتزام به، من دون اعتراض منه عليه: قائما مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه و إن لم يكن راضيا فعلا.
(٣) الجار و المجرور متعلق بقوله: امر الشارع.
(٤) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله: بما بفعله.
(٥) هذا من متممات رأي الشيخ الانصاري حول دخول الخيار و عدمه في السبق و الرماية اي و أما على القول بعدم صحة التقابل فيهما فلا يصح اشتراط الخيار فيهما.
[٥٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب