كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٣ - ما لا يدخله اتّفاقاً
لقطع المنازعة فقط، و اشتراط (١) الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعية (٢)، و كل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم (٣) انتهى (٤).
و الكبرى (٥) المذكورة فى كلامه راجعة الى ما ذكرناه في وجه المنع عن الايقاعات، و لا أقل (٦) من الشك في ذلك الراجع إلى الشك في سببية الفسخ لرفع الايقاع.
[أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها]
[ما لا يدخله اتّفاقاً]
و أما (٧) العقود
(١) عرفت معناه في الهامش ٦ ص ١١٢ عند قولنا: خلاصته.
(٢) اي مشروعية الصلح كما عرفت.
(٣) هنا قياس منطقي من الشكل الاول هكذا:
(الصغرى) اشتراط الخيار موجب لعود الخصومة المنافي لمشروعية الصلح.
(الكبرى) و كل شرط كان منافيا لمشروعية العقد غير لازم.
(النتيجة) فاشتراط الخيار في الصلح غير لازم.
(٤) اي ما افاده العلامة (قدس سره) في غاية المرام.
(٥) خلاصة هذا الكلام إن الكبرى التي ذكرها العلامة بقوله:
و كل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم هو مرجع ما ذكرناه في عدم جريان الخيار في الايقاعات في ص ١٠٦ بقولنا: بعدم مشروعية الفسخ في الايقاعات، فما قلنا هو المستفاد من هذه الكبرى الكلية.
(٦) خلاصة هذا الكلام إنه لو لم تكن الكبرى المذكورة كافية في عدم جريان الخيار في الايقاعات فلا أقل من أنها موجبة للشك في سببية الفسخ لرفع اثر الايقاع، فاذا جاء الشك فلا مجال للجريان.
(٧) من هنا اخذ (قدس سره) في بيان إن أي عقد لا يدخل فيه