كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣ - عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
نبهت عليه جملة من الأخبار، و الايقاع إنما يقع بواحد (١).
و فيه (٢) إن المستفاد من الأخبار كون الشرط قائما بشخصين:
لك و ما توى عليك؟
فقال [١]: لا بأس به إذا اشترط عليه.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ١٦ الحديث ١- ٤، فالحديثان صريحان في احتياج الشرط إلى اثنين و تقومه بشخصين: المشترط و المشترط عليه.
(١) راجع (المصابيح) كتاب البيع- قسم الخيارات- المصباح السادس عند قوله: لابتناء الايقاع على النفوذ بمجرد الصيغة، فلا يدخله الخيار.
(٢) من هنا اخذ في الرد على مقالة السيد بحر العلوم اي و فيما افاده نظر، لأن المستفاد من الأحاديث الواردة في شرط الخيار المذكورة في الهامش ٤ ص ١٠٢ هو قيام خيار الشرط بشخصين و تقومه باثنين فهو مبدأ لعنوانين متضايفين كما هو صريح صحيحة ابن سنان المتقدمة في الهامش ٢ ص ١٠٢، و الشخصان هما: المشروط له و المشروط عليه.
و ليس معنى التقوم بشخصين أن مورده و محله امر متقوم باثنين و هذه الاثنينية لا تتحقق إلا بفعل شخصين: الموجب و القابل، و على فرض لزوم القبول من جانب المشروط عليه فهو قبول للشرط، لا لتقوم الايقاع به حتى يلزم الخلف باشتراط الخيار: فالشرط في الايقاع امر ممكن صحيح لا يتنافى و نفوذه.
[١] اي الامام (عليه السلام).