درر الفوائد - الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم - الصفحة ١١٢ - الامر الرابع في الواجب المعلق
بتوجه الخطاب به مشروطا بالعنوان المنتزع من بلوغ ذلك الزمان، مثلا التكليف بالصوم في الليل متوجه الى من يدرك النهار و يكون حيا في تمام زمان المطلوب في علم اللّه تعالى، و كذلك التكليف بالحج في زمان خروج الرفقة متوجه الى من يدرك شهر ذي الحجة، و هكذا.
و قد عرفت ذلك في طي توضيح كلامه «(قدّس سرّه)» و المقصود من اعادته هنا التعرض لبعض ما فرع عليه من الفروع التي، منها صحة الوضوء اذا كان الماء منحصرا في الآنية المغصوبة، و منها وجوب الحج مطلقا فيما اذا لم يتمكن منه الا مع الركوب على الدابة المغصوبة، بيانه ان التكليف في الاول متوجه الى من يغترف من الآنية المغصوبة، و في الثاني الى من يركب الدابة المغصوبة عصيانا.
و فيه مع ما عرفت في القول بالواجب التعليقى ان توجه التكليف المطلق بالوضوء مع انحصار المقدمة بالمنهى عنها و كذلك الحج تكليف بما لا يطاق، نعم على القول بالترتب كما ياتى تفصيله في محله ان شاء اللّه يصح ذلك، و لكن مع ذلك القول بصحة الوضوء محل اشكال من حيث ان تصحيح التكليفين المتعلقين بالفعلين اللذين لا يمكن الجمع بينهما الاعلى النحو الترتب انما هو بعد الفراغ من وجود المقتضى في كلا الفعلين [١] اما الوضوء في صورة انحصار الماء في الآنية المغصوبة فيمكن ان يستكشف من الادلة عدم وجود المقتضى فيه، حيث ان المقام مما شرع فيه التيمم من جهة صدق عدم وجدان الماء كما في ما اذا كان
[١] توضيحه ان محل نزاع القائل بالترتب و القائل بعدمه مع الاكتفاء بالجهة صورة محفوظية المشروعية الذاتية للمهم مع قطع النظر عن طرو المزاحمة بالضدّ الاهم، فلو فرض ان المزاحمة المذكورة اوجبت ارتفاع المشروعية الذاتية عن المهم اما حكما او موضوعا فلا مجال هناك للبحث المذكور، اما ارتفاعها حكما فكرفع الشارع مشروعية الظهر بمزاحمة العصر في آخر الوقت، و اما ارتفاعها موضوعا فكما في المثالين المذكورين في المتن، حيث ان مزاحمة الغصب اوجبت تبدل عنوان الواجد الذي هو موضوع مشروعية الوضوء ذاتا بعنوان الفاقد و كذا تبدل عنوان المستطيع الذي هو موضوع مشروعية الحج ذاتا بغيره «منه».