درر الفوائد - الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم - الصفحة ٤٩٣ - الأمر الثالث هل الأصل في الجزء هو الركنية؟
هذا حال نقص الجزء الذى ثبت جزئيته في الجملة سهوا.
و لو زاد فمقتضى القاعدة الاولية مع قطع النظر عن ادلة ابطال الزيادة عدم بطلان العمل بها و لو كانت عن عمد، لان الزيادة في العمل المأمور به لا يمكن ان تكون مبطلة، إلّا ان يشترط عدمها، فيرجع الى النقيصة، فالشك في بطلان العمل بالزيادة يرجع الى الشك في اعتبار عدمها او عدمه، و المرجع البراءة لانه من مصاديق الشك في التقييد.
نعم لو دل دليل على بطلان العمل بها في الجملة فعلى ما افاده شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» لا بد من القول بالبطلان بها بحسب الاصل العقلى في حال العمد و السهو، لعدم امكان اختصاص الساهي بخطاب خاص على ما نقلناه منه «(قدّس سرّه)»، و اما على ما ذكرنا فلو لم يكن للادلة الدالة على ابطال الزيادة اطلاق يشمل حال السهو لم تكن في تلك الحالة مضرة بالعمل، لما ذكر من الوجه.
هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الاصل العقلى.
فتلخص مما ذكرنا ان مقتضى الاصل العقلى عدم بطلان العمل بنقص الجزء سهوا فيما لم يدل دليل على جزئيته حتى في حال السهو، كما ان مقتضى الاصل عدم البطلان اذا زاد على المركب المامور به ما لم يدل دليل على ابطال الزيادة، و لو دل دليل على ذلك و لم يكن له اطلاق يشمل حال السهو فالاصل عدم البطلان بزيادة في حال السهو.
بقي الكلام في الاصل المستفاد من الشرع في خصوص باب الصلاة فنقول:
روى محمد بن على بن الحسين باسناده عن زرارة، قال: قال ابو جعفر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود [١].
[١] الوسائل، الباب ٢٩ من ابواب القراءة في الصلاة، الحديث ٥.