درر الفوائد - الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم - الصفحة ٦٨٠ - الأمر الثالث حول الموازين المذكورة لتشخيص الأظهر عند الاشتباه
ابى الحسن (عليه السلام): اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد اللّه في ركعتى الفجر في السفر، فروى بعضهم صلهما في المحمل، و روى بعضهم لا تصلّهما الا على وجه الارض «الخ» [١] و ظاهر ان الروايتين من قبيل النص و الظاهر، لان الاولى نص في الجواز، و الثانية ظاهرة في عدمه، لامكان حملها على ان ايقاعها على الارض افضل، مع انه (عليه السلام) امر بالتخيير بقوله (عليه السلام): «موسع عليك باية عملت» و دعوى السيرة القطعية على التوفيق بين الخاص و العام و المطلق و المقيد من لدن زمان الائمة (عليهم السلام) و عدم رجوع احد من العلماء الى المرجحات الأخر يمكن منعها، كيف و لو كانت لما خفيت على مثل شيخ الطائفة «(قدّس سرّه)» فلا يظن بالسيرة، فضلا عن القطع، بعد ذهاب مثله الى العمل بالمرجحات في تعارض النص و الظاهر كما يظهر من عبارته المحكية عنه في الاستبصار و العدة، و قد نقل العبارتين شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» في رسالة التعادل و الترجيح [٢] فلاحظ.
[الأمر الثالث: حول الموازين المذكورة لتشخيص الأظهر عند الاشتباه]
الثالث: لو بنينا على تقديم الاظهر فمتى علم كون احد الدليلين اظهر من الآخر فلا اشكال، و متى اشتبه الحال فقد ذكروا لتشخيص الاظهر امورا لا بأس بذكر بعضها:
منها: انه لو دار الامر بين التخصيص و التقييد فالثاني مقدم، نظرا الى ان الاطلاق ليس معنى وضعيا للفظ، و انما حكم به من جهة مقدمات احداها عدم البيان على القيد، و متى ورد دليل يوجب التقييد و ان كان من الالفاظ الدالة على العموم يقدم على الاطلاق لارتفاع موضوعه بذلك.
و فيه ان عدم البيان الذي اعتبر في تحقق الاطلاق هو عدم البيان المتصل، لا الأعمّ منه و من المنفصل، كما لا يخفى.
[١] الوسائل، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي، الحديث ٤٤.
[٢] الفرائد، المقام الرابع (من بحث التعادل و الترجيح)، ص ٤٥٢.