الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٦١ - ١٠- وصيّة فاطمة
يتصدّق و ينفق حيث شاء لا حرج عليه.
فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) المال جميعا مالي و مال محمّد صلّى اللّه عليه و آله، فينفقان و يتصدّقان حيث شاءا، و لا حرج عليهما.
و أنّ لابنة جندب- يعني بنت أبي ذرّ الغفاري- التابوت الأصغر و تغطها [١] في المال ما كان، و نعليّ الآدميّين، و النمط، و الجبّ، و السرير، و الزريبة، و القطيفتين.
و إن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه، فإنّه ينفق في الفقراء و المساكين.
و أنّ الأستار لا يستتر بها امرأة إلّا إحدى ابنتيّ، غير أنّ عليّا (عليه السلام) يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح.
و أنّ هذا ما كتبت فاطمة في مالها، و قضت فيه، و اللّه شهيد، و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام، و عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كتبتها، و ليس على عليّ (عليه السلام) حرج فيما فعل من معروف.
قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): قال أبي (عليه السلام): هذا وجدناه، و هكذا وجدنا وصيّتها (عليها السلام). [٢]
٣٥٠٢/ ٢- عن زيد بن عليّ، قال: أخبرني عن الحسن بن عليّ (عليه السلام) قال:
هذه وصيّة فاطمة (عليها السلام) بنت محمّد صلّى اللّه عليه و آله أوصت بحقّ أرطها السّبع:
العواف و الدلال و البرقة و المبيت و الحسنى و الصافية و ما لامّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام).
فإن مضى عليّ (عليه السلام) فإلى الحسن بن عليّ (عليه السلام)، و إلى أخيه الحسين صلوات اللّه
[١] كذا.
[٢] البحار: ١٠٣/ ١٨٤ ضمن ح ١٣.